مجموعة مؤلفين

229

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وإذا انتفت هذه الطبقة ولم يبق منها أحد وكان الوارث منحصراً في الطبقة الثانية الذي قد عرفت ان اشخاصهم لا يزيد عن ثمانية : أربعة من طرف الأب ، وأربعة من طرف الامّ . فلينظر حينئذٍ فإن كان الوارث واحداً كان له كلّ المال ، وإن كان متعدداً فلا يخلو إمّا أن يكون من الأربعة الذين هم من طرف الأب فقط ، أو من الأربعة الذين هم من طرف الامّ فقط ، أو يكون من الطرفين بعضهم من الأوّل وبعضهم من الثاني .